للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجب (١) قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له كالزوج، وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم (٢) إلا أن يكون بينهما محرمية، وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما

"فرع يستحب أن يكون عددهم" أي الدافنين "وعدد الغاسلين وترا" ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة "; لأنه دفنه علي والعباس والفضل" رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود بدون العباس وزيادة عبد الرحمن بن عوف وأسامة ونزل معهم خامس وفي رواية للبيهقي علي والعباس وأسامة وفي أخرى له علي والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله ونزل معهم خامس "; ولأنه قد تولى غسله علي والفضل بن العباس وأسامة" (٣) كما مر في باب غسل الميت "ويجزئ كاف" لدفنه وغسله ولو واحدا أو شفعا لحصول الغرض به ولك أن تدخل الواحد في قوله وترا ودليل استحبابه في الدفن عند الاكتفاء به الاتباع رواه أبو داود وخبر أبي طلحة السابق

"و" يستحب "أن يدخله" القبر "والقبر مستور" عبارة الأصل ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان أو امرأة أي; لأنه أستر لما عساه أن ينكشف مما كان يجب ستره "و" ستره "للمرأة آكد" منه لغيرها كما في الحياة وظاهر أنه للخنثى آكد منه للرجل "قائلا" مدخله "بسم الله" وبالله "وعلى ملة" أو سنة "رسول الله" للاتباع رواه أبو داود والترمذي وحسنه (٤)


(١) "قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب" نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب.
(٢) قوله والأقرب نعم" الأقرب خلافه; لأنه في النظر ونحوه كالمحرم، وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية.
(٣) صحيح: أبو داود "٣/ ٢١٣" كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر، حديث "٣٢٠٩"
(٤) صحيح: أبو داود "٣/ ٢١٤" كتاب الجنائز، باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره.