عليه، وفي نسخة بعد القريب على الأقرب أي يقدم الأفقه القريب على الأقرب ولو أسن "ثم الأقرب فالأقرب من المحارم" فيقدم الأب ثم أبوه، وإن علا ثم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها على ما تقدم ثم "ثم عبيدها"(١) أي الميتة; لأنهم كالمحارم في النظر ونحوه واستشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك، وهو بعينه موجود هنا وأجيب باختلاف البابين إذ الرجل ثم يتأخر. وهنا يتقدم حتى إن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى منه ويشبه أن يتقدم على عبيدها (٢) محارم الرضاع ومحارم المصاهرة (٣)"ثم الخصيان" الأجانب لضعف شهوتهم ولو قال ثم الممسوخون ثم المجبوبون ثم الخصيان كان أولى للتفاوت بضعف الشهوة "ثم العصبة" الذين لا محرمية لهم كبني العم بترتيبهم في الصلاة "ثم ذوو الرحم" وفي نسخة ذوو الأرحام "الذين لا محرمية لهم" كبني الخال وبني العمة فقوله الذين لا محرمية لهم صفة للعصبة ولذوي الرحم وذكر العصبة من زيادته "ثم صالح الأجانب" لخبر أبي طلحة السابق إذ لم يكن ثم محرم غير النبي ﷺ ولعله كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها قاله في المجموع ثم النساء بترتيبهن السابق في الغسل والخناثى كالنساء قال الإمام ولا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم; لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم ذكره الأصل ولعله أراد به ليس حتما في تأدية السنة بخلاف الجمهور يرونه حتما فيها على ما اقتضاه كلامهم من أن الترتيب مستحب لا
(١) "قوله ثم عبيدها" قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له. (٢) "قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة" وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي: قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم.