ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة" (١)، (٢) ولما رواه الشافعي بإسناد صحيح "أن النبي ﷺ سل من قبل رأسه سلا" (٣) وما قيل أنه أدخل من قبل القبلة ضعيف كما قاله البيهقي وغيره، وإن حسنه الترمذي (٤) مع أنه لا يمكن إدخاله من قبل القبلة; لأن شق قبره لاصق بالجدار ولحده تحت الجدار فلا موضع هناك يوضع فيه قاله الشافعي وأصحابه كما نقله في المجموع "وينزله اللحد" أو غيره "أولاهم بالصلاة عليه" (٥) فلا ينزله إلا الرجال متى وجدوا، وإن كان الميت امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا ولخبر البخاري "أنه ﷺ أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له ﷺ واسمها أم كلثوم". ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها نعم يندب لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه "لكن الزوج أحق" من غيره، وإن لم يكن له حق في الصلاة; لأن منظوره أكثر "ثم الأفقه" بالدفن "القريب" أحق من غيره حتى من الأقرب وإلا سن عكس ما مر فيهما في الصلاة; لأن المقصود منها الدعاء، وهذا من زيادته دفع به وروده على إطلاق قولهم وينزله أولاهم بالصلاة
(١) إسناده صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢١٣" كتاب الجنائز، باب في الميت يدخل من رجليه، حديث "٣٢١١"، ورواه البيهقي في الكبرى "٤/ ٥٤" حديث "٦٨٤٤" وقال: إسناده صحيح. (٢) "قوله وقال هذا من السنة" وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع. (٣) رواه الشافعي في مسنده ص: "٣٦٠" (٤) ضعيف، الحديث رواه ابن ماجه "١/ ٤٩٥" كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "١٥٥٢". (٥) "قوله أولاهم بالصلاة عليه" قال الأذرعي: وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة: ولا خلاف أنه لا يقدم فيه. ا هـ. والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم "قوله واسمها أم كلثوم" قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي ﷺ لم يشهد رقية أي; لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب، وهي رواية ابن أبي شيبة.