للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في غيرها "وترك الاستفتاح (١) والسورة" لطولهما والأولى قدمها في صفة الصلاة وقدمت ثم ما له بالمسألتين تعلق "وأن يتعوذ" قبل القراءة; لأنه من سننها كالتأمين ولا تطويل فيه وحذف سن التأمين، وإن ذكره الأصل هنا اكتفاء بما قدمه في صفة الصلاة من أنه سنة القراءة الفاتحة وذكر كالروضة ثم أنه تحسن زيادة رب العالمين "و" أن "يسر ولو ليلا" لخبر أبي أمامة السابق وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة يجاب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه وقوله فيه إنما جهرت لتعلموا أنها سنة قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها وكلام المصنف في الإسرار يشمل التعوذ والقراءة والأدعية (٢) فهو أولى من قول أصله ويسر بالقراءة واتفقوا على أنه يجهر بالتكبيرات والسلام "وأن يحمد الله" تعالى "و" أن "يصلي على الآل" مع الصلاة على النبي "و" أن "يدعو للمؤمنين والمؤمنات" كل منها "في الثانية و" أن "يرتبها" أي الثالثة هكذا وذكر استحباب الصلاة على الآل من زيادته. وصرح به القمولي "و" أن "يكثر الدعاء للميت بعد الثالثة فيقول" الأولى قول أصله ويقول "اللهم هذا عبدك إلى آخره" وبقيته كما في الأصل وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك أي


(١) "قوله وترك الاستفتاح إلخ"; لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد: هذا إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح; لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت، وذلك مفقود في الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق; لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها، وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل أو غير محصورين.
(٢) "قوله والأدعية" والصلاة على النبي وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام.