النص أنها تجزئ بعد الثانية ولم ينقله عن نص صريح كما يوهمه كلام الشيخين فالفتوى على ما في التبيان وفاقا للنصين والجمهور ولخبر النسائي السابق والمدرك هنا الاتباع ولا خفاء أن تعينها في الأولى أولى من تعين الدعاء في الثالثة قال الأذرعي: وظاهر نصوص الشافعي والأكثرين تعينها في الأولى، وهو المختار نعم لو نسيها فيها فهل يكفي تداركها في الثانية أو تلغو الثانية فيقرؤها ثم يكبر عن الثانية فيه نظر. ا هـ. والقياس الثاني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها "السادس الصلاة على النبي ﷺ" لما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين "عن أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أخبروه أن الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة من السنة"(١)"بعد" التكبيرة "الثانية" لفعل السلف والخلف (٢) أما الصلاة على الآل فلا تجب فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف "السابع أدنى الدعاء للميت" بخصوصه (٣) نحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لخبر أبي داود والبيهقي وابن حبان "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"(٤) ; ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات "بعد" التكبيرة "الثالثة" لفعل السلف والخلف ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما علم من كلامه. "ويسن رفع اليدين لكل تكبيرة" من الأربع حذو منكبيه "ووضعهما بعدها" أي بعد كل تكبيرة "تحت الصدر" كما
(١) الحاكم "١/ ٥١٢". حديث "١٣٣١". (٢) "قوله لفعل السلف والخلف" ولقوله ﷺ "لا صلاة لمن لم يصل علي فيها"; ولأنه أرجى لإجابة الدعاء. (٣) "قوله بخصوصه" قال الأذرعي: قضية إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف. ا هـ. قال بعضهم: وفيه نظر والأشبه الوجوب; لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال الغزي: واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر. ا هـ.، وهو باطل. (٤) حسن: أبو داود "٣/ ٢١٠". كتاب الجنائز، باب الدعاء للمنيت، حديث "٣١٩٩"، ابن ماجه، "١/ ٤٨٠"، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة "١٤٩٧" وابن حبان "٧/ ٣٤٦" والبيهقي "٤/ ٤٠".