للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنها سنة" وفي رواية "قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة" ولعموم خبر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) "بعد" التكبيرة "الأولى" (٢) لخبر النسائي بإسناد على شرط الصحيحين "عن أبي أمامة الأنصاري قال السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة" (٣) "ويجوز تأخيرها إلى" التكبيرة "الثانية" كذا ذكره الشيخان عن حكاية الروياني وغيره له عن النص بعد نقلهما المنع عن الغزالي وجزم به في المنهاج والمجموع ولم يخص الثانية فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى وعليه مع ما قالوه من تعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة يلزم خلو الأولى عن ذكر (٤) والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة والذي قاله الجمهور تعين الفاتحة في الأولى وبه جزم النووي في التبيان، وهو ظاهر نصين نقلهما في المجموع وقوله فيه تبعا لجماعة أن المراد بهما الأولوية ليجمع بينهما وبين قوله في الأم وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى إنما يلزم لو لم يكن في قوله في الأم واجب إلى آخره سنة، وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر ثم يصلي على النبي ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت فأحب متعلق بمجموع ذلك الذي منه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وهو مسنون ومن هذا فيما أظن نقل الروياني عن


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات حديث "٧٥٦"، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رككعة حديث "٣٩٤".
(٢) "قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم، وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به; لأن كل تكبيرة كركعة.
(٣) صحيح: النسائي "٤/ ٧٥" كتاب الجنائز، باب الدعاء، حديث "١٩٨٩".
(٤) "قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ" وترك الترتيب قال الناشري: واستفدنا منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي أو إلى الثالثة قرأ ثم دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به، وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري: أشار شيخنا إلى تضعيفه.