أبي داود بإسناد حسن "عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي ﷺ"(١) والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا، وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة أولى ذكره في المجموع فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بكونها أولى أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء "فإن لم تكفه ثيابه تمم عليها" ندبا إن سترت العورة (٢) وإلا فوجوبا فتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن ما عليه سابغا تمم (٣) ومن قول المجموع فإن لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب لتمامه "ولو أراد الورثة نزعها" وتكفينه في غيرها "نزعت"(٤) أي جاز نزعها وتكفينه في غيرها سواء أكان عليه أثر الشهادة أم لا وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما لو قال بعضهم فكفنه في ثوب وامتنع الباقون ويحتمل خلافه; لأن أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه "وتنزع" ندبا كما صرح به الماوردي وغيره "آلة الحرب عنه" كدرع "و" كذا "الخف ونحوه" مما لا يعتاد لبسه غالبا كجلد وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى، وفي أبي داود في قتلى أحد الأمر بنزع الحديد والجلود ودفنهم بدمائهم
(١) حسن: أبو داود "٣/ ١٩٥"، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، حديث "٣١٣٣". (٢) "قوله ندبا إن سترت العورة إلخ" قد تقدم غير مرة أن ستر العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت. (٣) "قوله فإن لم يكن سابغا تمم" قال الأذرعي: أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في الشرح الصغير: هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء أن السابغ ما يعم جميع البدن. (٤) "قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت" قال الأذرعي: ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة، وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله شيئا ا هـ.