ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كمن ركبه لشرب الخمر قال الزركشي والظاهر أن هذا لا يمنع الشهادة قال، وأما الميت عشقا فشرطه العفة والكتمان (١) لخبر "من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا" وقد ضعف إسناده ومنهم من صوب وقفه على ابن عباس، وهو الأشبه ويجب أن يراد به من يتصور (٢) إباحة نكاحه لها شرعا ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك وإلا فعشق المرد معصية فكيف تحصل بها درجة الشهادة قال ويستثنى من الميتة بالطلق الحامل بزناها
"وأما قاطع الطريق" إذا استحق الصلب مع القتل "فيقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب مكفنا وتغسل" وجوبا "نجاسة شهيد"(٣) حصلت بغير سبب الشهادة "ولو أدى غسلها إلى غسل دمه" الحاصل بسبب الشهادة; لأنها ليست من أثر العبادة بخلاف ما كان بسببها من الدم فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد; ولأنه أثر عبادة
"فائدة" سمي الشهيد المذكور شهيدا لمعان منها أن الله ورسوله شهدا له بالجنة ومنها أنه يبعث وله شاهد بقتله، وهو دمه; لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه (٤) فيقبضون روحه
"فرع والأولى" في تكفين الشهيد "تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم" لخبر
(١) "قوله فشرطه العفة والكتمان" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ" قال شيخنا أفتى الوالد: رحمه الله تعالى بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول. (٣) "قوله وتغسل نجاسة شهيد" الظاهر وجوب إزالة غائط نشأ خروجه عن القتل، وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود الفضل فيه. ا هـ. قد جزم به جماعة قال في العباب: يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به الإزالة رأسا وإلا فالكراهة للتحريم. (٤) "قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه إلخ" وقيل; لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل; لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة وقيل; لأنه يشهد له بالأمان من النار، وقيل; لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل