الكفار وثانيا بسبب القتال كان أولى "ولو" مات "بدابته" الأولى بدابة بالتنكير أي بسببها "و" بسبب "سلاحه أو سلاح مسلم" آخر "خطأ" أو تردى في وهدة "أو" مات و "جهل السبب" الذي مات به، وإن لم يكن به أثر دم; لأن الظاهر أن موته بسبب القتال وقوله خطأ إيضاح فإن ما خرج به علم من قوله بسبب القتال "فإن" جرح في القتال وقد "بقيت فيه" بعد انقضائه "حياة مستقرة فلا" أي فليس بشهيد "وإن قطع بموته" بذلك; لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغير سببه "ولا من مات فجأة فيه" أو بمرض "أو قتله أهل بغي (١) أو اغتيل" أي قتله غيلة مسلم مطلقا أو كافر في غير قتال "واسم الشهيد في الفقه مخصص بمن لا يغسل ولا يصلى عليه" ممن مات منا بالسبب المذكور "وأما في الأجر" في الآخرة "فكل مقتول ظلما شهيد" ذكر شهيد تأكيد "وكذا مبطون ومطعون وغريق وغريب" أي ماتوا بالبطن والطاعون والغرق والغربة "ومن مات عشقا أو بالطلق" أو بدار الحرب أو نحو ذلك فكلهم شهداء في الأجر خاصة فيجب غسلهم والصلاة عليهم; لأن الأصل وجوبهما، وإنما خالفناه في الميت بسبب القتال تعظيما لأمره وترغيبا فيه وبالجملة فالشهداء ثلاثة أقسام. شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وشهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو من قتل ظلما بغير ذلك والمبطون ونحوهما وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته (٢) كالآبق والناشزة
(١) "قوله أو قتله أهل بغي"; لأن أسماء بنت أبي بكر ﵄ غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره أحد; ولأنه مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل البغي. (٢) "قوله واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته إلخ" أشار إلى تصحيحه.