للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثيابهم وقضية كلامه أن الخف (١) ونحوه ليسا من آلة الحرب، وهو مخالف لكلامه في شرح الإرشاد والأمر قريب ومع ذلك فتعبيره بما قاله أعم من قول أصله، وأما الدرع والجلد والفراء والخفاف فتنزع

"فرع وأولى الناس بالصلاة على الميت" ولو امرأة من يأتي; لأنها من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن "وإن أوصى" بها "لغيره"; لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى، وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى، وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى، وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية فيقدم "الأب" وقوله "أو نائبه" من زيادته وكغير الأب أيضا نائبه "ثم أبوه، وإن علا ثم الابن ثم ابنه، وإن سفل" بتثليث الفاء وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت فقدم الأشفق; لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة "ثم العصبات" النسبية أي بقيتهم "على ترتيب الإرث" في غير ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا وسيأتي بعضه. "ويقدم مراهق" والمراد مميز "أجنبي على امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم قدم" هو لترجحه بأخوة الأم والأم، وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال لها مدخل في الصلاة في الجملة; لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها "كما يقدم الأخ من الأبوين" على الأخ من الأب "ثم" بعد العصبات النسبية "المولى" فيقدم "المعتق ثم عصباته" فيقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية وهكذا وذكر لفظ المولى من زيادته ولا فائدة له غير الإجمال ثم التفصيل بما بعده "ثم السلطان" (٢) من زيادته وبه صرح الصيمري والمتولي "ثم الأرحام" أي ذوي الأرحام ويقدم "الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم


(١) "قوله وقضية كلامه أن الخف إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ثم السلطان" يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان.