للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ظهور الدواب" رواه الترمذي وقال روي عن ثوبان موقوفا وروى أبو داود "أنه أتي بدابة، وهو مع جنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت" (١) "بلا عذر" أما ركوبه بعذر كمرض وضعف أو في رجوعه فلا كراهة فيه والتصريح بالكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن الأصحاب "ثم الإسراع بها بين المشي" المعتاد "والخبب أفضل" لخبر "أسرعوا بالجنازة" (٢) السابق وحمل على ذلك; لأن ما فوقه يؤدي إلى انقطاع الضعفاء هذا "إن لم يضره" الإسراع فإن ضره فالتأني أفضل "فإن خيف" عليه "تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع وتستر المرأة بشيء كالخيمة" مبالغة في الستر "وتشييع الجنازة" إلى أن تدفن "سنة" متأكدة "للرجال" لخبر "أمرنا رسول الله باتباع الجنائز" (٣) وقد مر "مكروه للنساء" إن لم يتضمن حراما كما صرح به في الروضة لخبر الصحيحين "عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (٤) أي نهيا غير محتم فهو نهي تنزيه، وأما ما رواه ابن ماجه وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ولو صح حمل على ما يتضمن حراما

"وله" بلا كراهة كما صرح به في الروضة "تشييع جنازة كافر قريب" (٥) لما روى أبو داود "عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله فقلت


(١) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٠٤"، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنائز، "٣١٧٧" وابن ماجة "١/ ٤٧٥" كتاب ما جاء في الجنائز حديث "١٤٨٠".
(٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، حديث "١٣١٥". ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، حديث "٩٤٤".
(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث "١٢٣٩" ومسلم، كتاب اللباس والزينة حديث "٢٠٦٦".
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، حديث "١٢٧٨" وممسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، حديث "٩٣٨".
(٥) "قوله وله تشييع جنازة كافر قريب" أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا: يرده إلحاق الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب