يظهر بما أتى به في الأولى (١) ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا ثم رأيت السبكي بحث ذلك لكنه جعل حمل المقدم على كتفيه مؤخرا وليس بقيد بل الأولى تقديمه وعليه اقتصرت في شرح البهجة
"فصل والمشي" للمشيع لها وكونه "أمامها أفضل" للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح; ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم، وأما ما روي مما يخالف ذلك كخبر "امشوا خلف الجنائز" فضعيف "و" كونه "قريبا" منها "بحيث يراها إن التفت" إليها أفضل منه بعيدا بأن لا يراها لكثرة الماشين معها للخبر الآتي قال في المجموع فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا فلا ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد ذكره الأصل (٢)"وكذا" ذهابه أمامها وقريبا منها "إن ركب" أفضل كذا في الأصل والمجموع لكن قال الرافعي في شرح مسند الشافعي تبعا للخطابي أما ذهاب الراكب خلفها فأفضل بالاتفاق ودليله خبر "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها. والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة"(٣) رواه الحاكم عن المغيرة وقال صحيح على شرط البخاري; ولأن سير الدابة يؤذي المشاة نبه على ذلك الأذرعي ثم قال فيتعين المصير إليه انتهى ودليله قوي لكن قال الإسنوي دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الإمام الخطابي "ويكره" ركوبه في ذهابه معها لخبر "إن النبي ﷺ رأى ناسا ركبانا في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم
(١) "قوله أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ذكر الأصل" ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب قوله وتستر المرأة كالخيمة" قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها في الإسلام فاطمة بنت رسول الله ﷺ ثم بعدها زينب بنت جحش. (٣) رواه الحاكم "١/ ٥١٧" ورواه أحمد "٤/ ٢٤٧".