"أعانه اثنان بالعمودين" بأن يضع كل منهما واحدا منهما على عاتقه "و" يأخذ "اثنان بالمؤخرين" في حالتي العجز وعدمه. "ولا يدخل واحد بينهما"; لأنه لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمين فحاملها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر وترا بحسب الحاجة أخذا مما يأتي في قوله "والتربيع أن يحمل كل" من بين أربعة "بعمود" بأن يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك فإن عجزوا فستة أو ثمانية أو أكثر شفعا بحسب الحاجة والزائد على الأصل يحمل من الجوانب أو يزاد عمد معترضة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته، وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي "والحمل تارة كذا" أي بهيئة الحمل بين العمودين "وتارة كذا" أي بهيئة التربيع "أفضل" من الاقتصار على إحداهما كما نص عليه الشافعي وصرح به كثيرون كما في المجموع خروجا من الخلاف في أيهما أفضل وتفسير صفة الجمع بينهما بما ذكر هو ما في الأصل عن بعضهم ونقله في المجموع عن الرافعي وغيره بعد قوله وصفة الجمع بينهما ما أشار إليه الماوردي. وصرح به غيره أن يحملها خمسة أربعة من الجوانب وواحد بين العمودين والظاهر أن كلام الماوردي بالنسبة إلى الجنازة إذ الأفضل حملها بخمسة دائما وكلام الرافعي بالنسبة إلى كل من مشيعيها فيحمل تارة كذا وتارة كذا فيكون للجمع كيفيتان كيفية بالنسبة إلى الجنازة وكيفية بالنسبة إلى كل أحد "ومن أراد التبرك بالجمع بين" الجوانب "الأربعة" بهيئة التربيع "بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها" بأن يضعه "على عاتقه الأيمن"; لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول "ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم" بين يديها "لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم" بالأيمن "من مؤخرها" كذلك ومن أراد التبرك بحملها بهيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل المقدم على كتفيه ثم بالعمود الأيسر المؤخر ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بحملها بالهيئتين أتى فيما