للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزم القريب و" لا "بيت المال" في التكفين "إلا ثوب" واحد "لمن عدمه" لتأدي الواجب به بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الأصل وكذا إن كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح قال ويكون سابغا ولا يعطى القطن والحنوط فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة التي لا تعطى على الأظهر وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى (١)، وإن قلنا الواجب ستر العورة وقد يتوقف فيه وفي تعبير المصنف بالقريب قصور; لأن الزوج والسيد كذلك فلو عبر كالروضة والإرشاد بمن عليه نفقة غيره كان أولى وأولى منه من عليه تجهيز غيره ليدخل الولد الكبير والمكاتب. "فإن لم يكن" ببيت المال مال أو تعذر التكفين منه "فعلى المسلمين ثوب" واحد يكفن به قال في المجموع ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف حتى لو كفنه غيره حصل التكفين لوجود المقصود وفيه عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا; لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه

"فرع من كفن" من ذكر وغيره، وهو أعم من تعبير أصله بالرجل والمرأة "في ثلاثة من الأثواب جعلت لفائف" يستر كل منها جميع بدنه "متساوية" طولا وعرضا كما صرح به الأصل "وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز" (٢) روى البيهقي أن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع "; لأنه كفن في ثلاثة أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة" كما مر "وجعلا تحت اللفائف"; لأن إظهارهما زينة وليس الحال حال زينة. قال في المجموع، وإن كفن في أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب "وإذا كفنت" أي


(١) "قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز" قال الأذرعي: إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي: أشار إلى تصحيحه.