لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف ما إذا لم تجب نفقتها عليه في الحياة لنشوز أو صغر أو نحوه (١) وخرج بزوجة نفسه زوجة غيره كزوجة أبيه فلا يلزمه تجهيزها، وإن لزمه نفقتها لزوال ضرورة الإعفاف "وفي" وجوب تجهيز "خادمها وجهان" هذا من زيادته هنا وأعاده في النفقات، وهو مع ارتكابه التكرار مفوت لبيان المرجح، وهو الوجوب المأخوذ (٢) من كلام الأصل فإنه صحح هنا وجوب تجهيز الزوجة ثم قال ثم في وجوب تجهيز الزوجة وجهان سبقا في الجنائز ويجريان في تجهيز الخادمة لكن قال الأذرعي: الأقرب المنع ثم قال ولا خفاء أن محل الوجهين (٣) في أمتها إذا أخدمها إياها. أما لو كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه وما قاله أوجه من قول الإسنوي إن خادم الزوجة إذا لم تكن لها يجب تكفينها لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها (٤) بالاتفاق عليها كأمتها فيأتي فيها الوجهان
"فإن أعسر الزوج" عن تجهيز زوجته "فمن مالها" جهزت كغيرها، وإن أعسر عن بعضه كمل من مالها "فإن لم يكن" لها مال "فمثلها" من قريب وغيره "يكفن" يعني يجهز ولو ذميا (٥)"من بيت المال" كنفقة الحي فكذا هي "ولا
(١) "قوله أو صغر أو نحوه" كموتها قبل تمكينه (٢) قوله، وهو الوجوب المأخوذ إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) ""قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله ولو ذميا" أو معاهدا أو مستأمنا.