للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكفينه لصلاحه أو عمله تعين صرفه إليه فإن كفنه غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ذكر ذلك القمولي في الوصايا واقتصر الأصل في الهبة على كلام أبي زيد

"فرع الكفن" مع سائر مؤن التجهيز واجب "في مال الميت غير المرهون والجاني" جناية توجب مالا يتعلق برقبته أو قودا وعفي على مال "و" غير "المتعلق به زكاة ورجوع" أي أو رجوع فيه "كفلس" بأن اشترى شيئا في ذمته ومات مفلسا ولم يتعلق به حق لازم ككتابة أما هذه الأشياء ونحوها مما تعلق بعينه حق كما أشار إليه في الفرائض وسيأتي بيانه ثم فهي مقدمة على الكفن وسائر مؤن التجهيز لتأكد تعلق الحق بها "وهو" أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه "مقدم على الدين" (١) الذي في ذمته لاحتياجه إليه كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه "ثم" إن لم يكن له مال فهو "على من تلزمه نفقته" (٢) حيا "من قريب أو سيد وعليه" أيضا "تجهيز ولده الكبير ومكاتبه" (٣)، وإن لم تلزمه نفقتهما حيين لعجز الولد وانفساخ الكتابة بالموت نفى عود ضمير عليه إلى من تلزمه نفقته إن أعيد عليه تسمح. "وكذا" عليه تجهيز "زوجة نفسه (٤) ولو أيسرت" أو كانت رجعية أو بائنا حاملا


(١) "قوله مقدم على الدين"; لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته، وهي مقدمة على ديونه
(٢) "قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ" لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني
(٣) "قوله ومكاتبه"، وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا.
(٤) "قوله وكذا زوجة نفسه إلخ" لو امتنع من تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه; لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الأذرعي: ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا. فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي البندنيجي: لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي، وإن كان أصغر منه ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من الفطرة أو النفقة. ا هـ. ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة; لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى