لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم يسقطه على أن هذا الاتفاق لا يسلم من نزاع كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب "وليس للوارث المنع من ثلاثة" تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما فلو أنفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص الميت به فيهما كفن بثلاثة أما منعه من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة ولو قال بعض الورثة: أكفنه من مالي وبعضهم من التركة أجيب الثاني دفعا للمنة عنه قاله البغوي (١) وغيره ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز، وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة قاله الجرجاني (٢) وإذا قبلوا قال القفال فلهم إبداله; لأنهم ملكوه ورده الشيخ أبو علي وغيره بأنه عارية للميت فإن لم يكفن فيه وجب رده إلى مالكه وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت (٣) ممن يقصد
= نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا، وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا: قد يقال يرد عليه وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث، فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة قوله، وبه صرح في الروضة" أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله قاله البغوي" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله قاله الجرجاني" أشار إلي تصحيحه (٣) "قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي، وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه.