"خمسة للمرأة"(١) مبالغة في سترها وقد "أعطى النبي ﷺ غاسلات ابنته في تكفينها الحقاء أي الإزار ثم الدرع أي القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر" رواه أبو داود بإسناد حسن "والخنثى" كالمرأة احتياطا للستر قال الزركشي: وفيه نظر لاحتمال كونه رجلا والزيادة على الثلاثة في حقه خلاف الأكمل ويرد بأنها إنما تكون خلاف الأولى في حق من تحققت رجوليته "فإن امتنع الغرماء" وديونهم مستغرقة للتركة من الزيادة على ثوب واحد "أو أوصى" الميت "بثوب" واحد "فثوب" واحد يكفن فيه.
أما في الأولى فلحصول ستره، وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس تترك له ثياب تجمله; لأنه يحتاج إلى التجمل، وأما في الثانية; فلأن الزائد حق له بمثابة (٢) ما يجمل الحي فله منعه أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه; لأنه حق الله تعالى وما قاله الإمام والغزالي وغيرهما من أنه لو أوصى بساتر العورة (٣) لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن (٤) وما نقله في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس
(١) "قوله وأكمله خمسة للمرأة" أما للرجل جل فجائزة قال الأذرعي: لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف: ولا يبعد التحريم قال الأذرعي: بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي: المشهور الكراهة. وقوله قال الأذرعي: لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه الكراهة. (٢) "قوله فلان الزائد حق له إلخ" ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة، ومن عليه النفقة أو من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان. (٣) "قوله من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن"، وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي: فإنه =