زال عنها ولا يشكل على القول بالاقتصار على ساتر العورة قول المزني في نهاية الاختصار من قول الشافعي وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يواري ما بين السرة والركبة; لأنه ليس صريحا في أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى في التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت (١) يتقدم به على غيره كما سيأتي ويجب حمله على هذا جميعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات (٢) من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة، وإن لم يتأذ بحر أو برد; لأنه تحقير وإذلال فامتناعه في الميت الحر أولى ويجاب بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكون ستر ما زاد على ستر العورة حقا لله تعالى بل لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جاز ذلك كنظيره هنا. وحاصل ما هنا (٣) أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة "ثم" إذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجل كان "الرأس أولى" بالستر "من الرجل" لخبر مصعب السابق "وأكمله" أي الكفن "ثلاثة أثواب للذكر"; لأنه ﷺ كفن فيها كما مر، وأما تكفين المحرم الذي وقصته ناقته في ثوبين; فلأنه لم يكن له مال غيرهما قاله في المجموع "و" أكمله
(١) "قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ" وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس; و لأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد. (٣) "قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا" ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته; لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه; لأنه إنما يجب بموته. قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا; لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه.