المرأة ومثلها الخنثى "في خمسة شد عليها إزار"، وهو والمتزر ما يستر به العورة "ثم قميص ثم خمار"، وهو ما يغطى به الرأس "ثم يلفه" الأولى يلفها الغاسل "في ثوبين" لخبر أبي داود السابق "وتكره الزيادة على خمسة" للمرأة وغيرها; لأنه سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي أنه الأصح المختار (١)"نعم يشد" ندبا "على صدرها" فوق الأكفان "ثوب سادس يجمع الأكفان" عن انتشارها باضطراب ثدييها عند الحمل وظاهر أن محله فيمن يخاف من اضطراب ثدييها لكبرهما كما هو الغالب "ويحل عنها في القبر" كبقية الشدادات
"فرع تبخر الأكفان" ندبا بعود كما صرح به الأصل بأن تجعل على أعواد ثم تبخر كما تبخر ثياب الحي "ولو لمحدة" التصريح به من زيادته قال في المجموع ويستحب كون العود غير مطيب بالمسك، وإن تبخر ثلاثا لخبر "إذا جمرتم الميت فجمرة وثلاثا" رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (٢) قال في البويطي ولو تطوع أهله فجعلوا فيه المسك والعنبر فلا بأس وقضية ما ذكر أن العود أولى من أنواع الطيب، وهو كذلك فقد قال البغوي إنه أحب من المسك والمتولي أنه أولى من الند المعمول "لا محرم" فلا تبخر أكفانه لما مر في خبر الذي وقصته ناقته "ويبسط" الكفن "الأوسع أولا" عبارة الأصل ثم يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أي كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها والمراد أوسعها إن اتفق لما مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها، وهو الأوجه شمولها (٣) لجميع البدن، وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه
(١) "قوله وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار" وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ممنوعة. ا هـ. ولكن المشهور الكراهة. (٢) رواه الحاكم "١/ ٥٠٦" حديث "١٣١٠". (٣) "قوله والأوجه شمولها" أشار إلى تصحيحه قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ" قال ابن العماد: وذلك أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه سئل عن أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على وجه الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم.