"وإن تعدد الكلاب" كأن، ولغت في الإناء"أو لاقى" محل التنجيس بها"نجسا آخر، ويسقط تتريب أرض ترابية"(٢) إذ لا معنى لتتريب التراب، وتعبيره ب يسقط يقتضي أنه، وجب ثم سقط، وليس مرادا، وتعبير الأصل بقوله، ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة كلب كفى الماء وحده سالم من ذلك"والغمس في" ماء"راكد" كثير كما صرح به الأصل"يحسب مرة وإن مكث"(٣) المحل فيه نعم إن حركه فيه سبع مرات حسبت سبعا (٤)، وخرج بقوله من زيادته راكد الجاري فإنه إذا جرى منه على المحل سبع (٥) جريات حسبت سبعا كما صرح به في الشرح الصغير، وفي بعض النسخ بعد قوله راكد لا جار، وهو إيضاح، والتصريح بقوله يحسب مرة، وإن مكث من زيادته.
"ولا ينجس كثير الماء الطهور، ولا إناؤه بولوغه" أي الكلب أو نحوه فيه"إن لم ينقصه" عن قلتين نعم إن أصاب من الإناء ما لم يصله مع رطوبة أحدهما نجسه كما ذكره في المجموع لكن هذا لا يرد على المصنف لأن تنجسه حينئذ ليس بالولوغ، وأفهم كلام المجموع أنه لو أصاب الإناء من داخل الماء لم ينجس، وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وهو كذلك، ولو تنجس الإناء بالولوغ في ماء قليل فيه ثم كثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي
(١) "قوله: ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ"، قال في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه الصواب خلافا للأصحاب ع. (٢) "قوله: ويسقط تتريب أرض ترابية" أما الحجرية فلا بد فيها من التتريب. (٣) "قوله يحسب مرة وإن مكث" أي لا أكثر منها لأن مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فإنه إذا لم يمكث لا يحسب أكثر من مرة بطريق الأولى فسقط الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه أنه إذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا يحسب إلا مرة وإن مكث. (٤) "قوله: نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا" وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د. (٥) "قوله: فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ" ويكفي عن التعفير إن كان كدرا.