للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الله وعلى ملة رسول الله وإذا حملته فقل بسم الله ثم تسبح ما دمت تحمله "ويشد لحييه بعصابة عريضة يربطها فوق رأسه" حفظا لفمه عن الهوام وقبح منظره "ويلين مفاصله بالمد والرد" فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمدها "و" يلين "أصابعه" تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد "وينزع" عنه "ثيابه" المخيطة "التي مات فيها" (١) بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده (٢) "ويستره بثوب خفيف لا أكثر" لذلك ولخبر الصحيحين "أنه سجي حين مات بثوب حبرة" (٣) هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء نوع من ثياب القطن تنسج باليمن "وسجي غطي" "ويجعل طرفيه تحت رأسه ورجليه" بأن يجعل أحدهما تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف وستر جميع البدن محله في غير المحرم كما يعلم مما سيأتي

"ويضع على بطنه" شيئا "ثقيلا كسيف ومرآة" ونحوهما من أنواع الحديد "ثم طين رطب" ثم ما تيسر لئلا ينتفخ وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديدة على بطن مولى له مات وقدر الشيخ أبو حامد ذلك بعشرين درهما (٤) قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك والظاهر أن السيف ونحوه يوضع بطول الميت، وأن الموضوع يكون (٥) فوق الثوب كما جرت به العادة "ويصان المصحف عنه" ندبا احتراما له قال الإسنوي وينبغي أن يلحق


(١) "قوله وينزع ثيابه التي مات فيها" هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة
(٢) "قوله لئلا يسرع فساده" ينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته فيه نظر; لأن المعنى في نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها
(٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ، ووفاته، حديث "٤٤٥٤"، ومسلم كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، حديث "٩٤٢".
(٤) "قوله بعشرين درهما" أي تقريبا
(٥) وإن الموضوع يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه