وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه (١)، وهو قريب في المميز لكن قياس ما يأتي في تلقينه بعد دفنه أنه لا يستحب مطلقا. وفرق الزركشي بأن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره، وهذا لا يفتن "و" أن "يقرأ عنده يس" لخبر "اقرءوا على موتاكم يس"(٢) رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته; لأن الميت لا يقرأ عليه والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال وأخذ ابن الرفعة تبعا لبعضهم بظاهر الخبر فصحيح أنها إنما تقرأ بعد موته "قيل و" يقرأ عنده "الرعد" لقول جابر فإنها تهون عليه خروج روحه قال الجبلي ويستحب تجريعه ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك نقله عند الإسنوي وأقره والأذرعي وقال إنه غريب (٣) حكما ودليلا "وليحسن" ندبا "ظنه بالله تعالى"(٤) لخبر مسلم
(١) "قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه" أشار إلى تصحيحه (٢) ضعيف: رواه أبو داود "٣/ ١٩١" كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، حديث "٣١٢١". وابن ماجه، "١/ ٤٦٦"، كتاب ما جاء في الجنائز، حديث "١٤٤٨". (٣) "قوله وقال: إنه غريب إلخ" أي قال كغيره (٤) "قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى" يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث "تنبيه" الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به; لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه" قال الأذرعي: ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة، وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه