"والمستحب إبكارهم" أي المأمومين إلى المصلى "بعد" صلاة "الصبح"(١) لما مر في الجمعة يقال أبكر وبكر وبكر وابتكر وباكر بمعنى قاله الجوهري "وخروج الإمام عند" إرادة "الإحرام"(٢) للاتباع رواه الشيخان; ولأن انتظارهم إياه أليق فكما يحضر لا يبتدئ بغير الصلاة "ويؤخره" أي الخروج "في" عيد "الفطر قليلا ويعجله في" عيد "الأضحى" لأمره ﷺ بذلك عمرو بن حزم رواه البيهقي مرسلا وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية
"ويكره له" بعد حضوره "التنفل قبلها وبعدها" لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي ﷺ; لأنه صلى عقب حضوره وخطب عقب صلاته كما علم من الأخبار "لا للمأموم" فلا يكره له ذلك قبلها مطلقا ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة; لأنه لم يشتغل بغير الأهم بخلاف من يسمعها; لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية
"ويستحب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر وتركه في" صلاة "الأضحى" للاتباع رواه الترمذي وغيره بأسانيد حسنة وصححه ابن حبان والحاكم وليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قيل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة النحر وليوافق الفقراء في الحالين إذ الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة، وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفي النحر إنما يكون بعدها والشرب كالأكل فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه استحب له فعله في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره له ترك ذلك نقله في المجموع عن نص الأم
(١) "قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ" هذا إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي إنه الظاهر (٢) "قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة" وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه