صلاة العيد وتقدم في الجمعة الفرق بين اختصاص ما ذكر بمن يحضر ثم وعدم اختصاصه به هنا وقوله، وإن لم يحضر وقع في نسخة بعد قوله كالجمعة وما شرحنا عليه أولى; لأن الغرض منه على تلك النسخة معلوم من قوله كل لكنه على ما شرحنا عليه موهم أنه متعلق بما يليه خاصة وأن الحضور ليس بشرط في الجمعة كالعيد وليس مرادا
"ويستحب" الحضور "للعجائز" الأولى لغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن وعليه يحمل خبر الصحيحين عن أم عطية "كان رسول الله ﷺ يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"(١) والعواتق جمع عاتق، وهي البنت التي بلغت والخدور جمع خدر، وهو السترة "مبتذلات" أي لابسات ثياب بذلة، وهي ما يلبس حال الخدمة; لأنها اللائقة بهن في هذا المحل "ويتنظفن بالماء فقط" يعني من غير طيب ولا زينة فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة "ويكره لذوات الهيئات والجمال" الحضور كما مر في صلاة الجماعة فيصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن لكن لا يخطبن فإن وعظتهن واحدة فلا بأس أخذا مما يأتي في الكسوف وعطف الجمال على ما قبله عطف تفسير وكالنساء فيما قاله الخناثى
"فرع المشي إليها" أي إلى صلاة العيد "سنة"(٢) لقول علي ﵁"من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا"(٣) رواه الترمذي وحسنه "ولا بأس بركوبه" إليها "عاجزا" للعذر "أو راجعا" منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد
(١) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، حديث "٣٢٤"، ورواه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، حديث "٨٩٠". (٢) "قوله: فرع المشي إليها سنة" قال ابن الأستاذ: لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى. (٣) حسن: رواه الترمذي وحسنه "٢/ ٤١٠" كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، حديث "٥٣٠" ورواه ابن ماجة "١/ ٤١١" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا حديث "١٢٩٤".