للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصرح به في المجموع "فصلى" الأولى صلى "بالأولى ركعة ثم فارقته" عقب الرفع من السجود أو بعد انتصابه، وهو أولى كما مر "وأتمت وجاءت الثانية، وهو قائم" ينتظرها و "صلى بها ركعة وأتمت وانتظر الإمام الثالثة قائما، وهو أفضل أو متشهدا وهكذا" يفعل مثل ما فعل في الأوليين "إلى الرابعة فينتظرها في" جلوس "التشهد" الأخير "ويسلم بها وصحت صلاة الجميع" بناء على الأصح من أن الزيادة على انتظارين والمفارقة بلا عذر جائزان "فإن صلى بفرقة ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكس" بأن صلى بفرقة ثلاثا وبالثانية ركعة "كره" قال المتولي; لأن الشرع ورد بالتسوية بين الفرقتين "وسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو" للمخالفة بالانتظار في غير محله بخلاف الأولى لمفارقتها قبل الانتظار المقتضي للسجود "قال صاحب الشامل، وهذا يدل (١) على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا" أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو "أيضا للمخالفة" بما ذكر

"فرع تصلى الجمعة" جوازا "في الخوف" حيث وقع ببلد "كصلاة عسفان وكذات الرقاع"، وإن قلنا إن الانفضاض فيها في غير الخوف مؤثر للحاجة إلى ذلك ولارتقاب الإمام مجيء الثانية "لا" كصلاة "بطن نخل" إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وإقامتها هنا كإقامتها في الأمن "لكن يشترط" في صلاتها كذات الرقاع "أن يسمعوا خطبته ولو" سمع منهم "أربعون" فأكثر "من كل فرقة" كفى بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى "فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا" (٢) للحاجة مع سبق انعقادها (٣)


(١) قوله قال صاحب الشامل، وهذا يدل إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله أو في الثانية فلا" أي من صلاة الإمام "أن" وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا
(٣) "قوله للحاجة مع سبق انعقادها" قال الجوهري، وهو محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية، وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية.