للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الزركشي (١) وهل يجب على الإمام انتظار الثانية; لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب الأقرب نعم (٢) ; لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه (٣) فكذا على غيره وقد يقال هذا يقتضي أنه إذا أحس بداخل في ركوع الثانية في الأمن يلزمه انتظاره ويجاب بأن الداخل مقصر بتأخيره وبأنه لم يكن في نفع المصلين كالفرقة الثانية هنا وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية; لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية; لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية

"فرع" لو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه يقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني

"فرع يتحمل الإمام في" الكيفية "المختارة من صلاة ذات الرقاع سهو المأمومين" غير من يأتي لوجود القدوة الحسية أو الحكمية "لا سهو الطائفة الأولى في الركعة الثانية" فلا يتحمله لانقطاع قدوتها بالمفارقة (٤) "وسهوه في الأولى يلحق الكل" فيسجدون في آخر صلاتهم وإن لم يسجد الإمام "و" سهوه "في الثانية لا يلحق الأولين" لمفارقتهم له قبل سهوه ويلحق الآخرين وسكت كأصله عن حكم ما لو فرقهم ثلاثا أو أربعا أو صلى بهم الكيفية الأخرى لوضوحه مما ذكر


(١) "قوله قال الزركشي" أي وابن العماد
(٢) "قوله الأقرب نعم إلخ" الأقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح
(٣) "قوله; لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه إلخ" ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة; فلأنه فوتها، وأما الآخر فلإعانته على تفويت الواجب
(٤) "قوله: لانقطاع قدوتها بالمفارقة" علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى.