للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية ويجوز" أن تفارق "بعد الرفع من السجود" والأول أولى ليستمر عليهم حكم الجماعة حالة النهوض "ويقرأ الإمام" في قيامه "ويتشهد" في جلوسه "في الانتظار" للفرقة الثانية هنا وفيما يأتي ولغيرها فيما يأتي; لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فأما أن يسكت أو يأتي بغير قراءة وتشهد وكل خلاف السنة فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة "وبعد مجيئهم يقرأ" ندبا من السورة "قدر الفاتحة و" (١) قدر "سورة قصيرة" ليحصل لهم قراءتهما "ويركع بهم فإن لم ينتظرهم وأدركوه في الركوع أدركوها" أي الركعة "كالمسبوق ولو صلى" الإمام الكيفية "المختارة من هذا النوع في الأمن صحت صلاة الإمام" بناء على الأصح من أن الانتظار بغير عذر لا يضر "و" صلاة "الطائفة الأولى" بناء على الأصح من أن المفارقة بغير عذر لا تضر "لا" صلاة "الثانية إن لم تفارقه حال القيام" منهم لانفرادهم بركعة وهم في القدوة ولا خوف بخلاف ما إذا فارقته حال القيام "ولا تصح في الأمن صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى" قطعا وتصح صلاة الإمام

"فرع إذا صلى بهم المغرب" وفرقهم فرقتين، وهو أولى لئلا يزيد الانتظار على المنقول، وهو الانتظاران "فالأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين" وبالثانية ركعة; لأن السابقة أحق بالتفضيل; ولأن في عكسه المفضول بل المكروه كما في الأم تكليف الثانية تشهدا زائدا واللائق بالحال التخفيف "و" أن "ينتظر الثانية في القيام" للثالثة "لا" في "التشهد" الأول; لأن القيام محل التطويل بخلاف التشهد الأول; ولأنه في الثانية ينتظر قائما فكذا هنا وله أن يصلي بكل فرقة ركعة نظير ما يأتي

"فرع، وإن كانت رباعية" وفرقهم فرقتين، وهو أولى لما مر "صلى بكل فرقة ركعتين" و "يتشهد بكل" منهما وينتظر الثانية في قيام الثالثة أو جلوس التشهد "والانتظار في القيام" للثالثة "أفضل" منه في جلوس التشهد كما مر "فإن فرقهم أربع فرق"، وهو جائز ولو بلا حاجة كما اقتضاه كلامه كالمنهاج


(١) "قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ" هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير