قائم" في الثانية "ويطيل القراءة" ندبا إلى لحوقهم، وهذا مراد الأصل بتطويل القيام "ويصلي بهم الثانية وحين يجلس للتشهد يقومون ويتمون الثانية وهم غير منفردين" عنه بل مقتدون به حكما "فينتظرهم ليسلم بهم" وهذه الكيفية رواها سهل بن أبي حثمة "ولو لم يتمها" أي الثانية "المقتدون" به "في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك" الفرقة "إلى مكانهم" أي مكان صلاتهم "وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز" وهذه الكيفية رواها ابن عمر وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض; لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما واعترض البلقيني على هذه الرواية بأنه ليس في رواية أحد ممن رواها أن فرقة من الفرقتين جاءت إلى مكانها ثم أتمت صلاتها وإليه أشار النووي في مجموعه "والأولى" من الكيفيتين هي "المختارة" لسلامتها من كثرة المخالفة; ولأنها أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الفرقتين
"وهذا النوع" بكيفيتيه "حيث يكون العدو في غير القبلة أو" فيها لكن "حال دونهم حائل" يمنع رؤيتهم لو هجموا "وهذه الأنواع" الثلاثة من حيث الجماعة واتحاد الإمام "مستحبة لا واجبة فلو صلوا فرادى أو انفردت طائفة عن الإمام" أو صلى الإمام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره "جاز" لكن فاتت المنفرد فضيلة الجماعة والتصريح باستحباب الأنواع الثلاثة من زيادته والذي في الأصل وإقامة الصلاة على الوجه المذكور أي في الثالث بكيفيتيه كما صرح به في المجموع ليست عزيمة قال في المجموع بل مندوبة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو وتختص الأولى بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام والثانية بفضيلة السلام مع الإمام
"فرع تفارقه" الفرقة "الأولى" في النوع الثالث "حين تنتصب معه في