للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأفضل، وهو الأول بسجوده مع الإمام وجبر الثاني بتحوله مكان الأول وينفذ كل واحد بين رجلين فإن مشى أحد أكثر من خطوتين بطلت صلاته كما علم في محله

النوع "الثالث صلاة ذات الرقاع" أي صلاته بها رواها الشيخان، وهي مكان من نجد بأرض غطفان سمي بها; لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل لترقيع صلاتهم فيها "وهي أفضل من صلاة بطن نخل" (١) للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل (٢) ; ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثاني; لأن الكلام هنا في الأفضلية وثم في الاستحباب

"فإن كانت" صلاة القوم "ركعتين" كصبح ومقصورة "وقفت إحدى الفرقتين في وجه العدو وانحاز" الإمام "بالأخرى إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو" فيفتتح بهم الصلاة "وليصل بهم ركعة ويفارقونه" بالنية "عند قيامه إلى الثانية" منتصبا أو عقب رفعه من السجود كما يأتي بيانه "ويبقونها لأنفسهم ويخرجون" منها بالسلام "إلى وجه العدو ويستحب للإمام تخفيف الأولى" لاشتغال قلوبهم بما هم فيه.

"و" يستحب "لهم" كلهم "تخفيف الثانية" (٣) التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار "ويجيء الآخرون" بعد ذهاب أولئك إلى وجه العدو "والإمام


(١) قوله: وهي أفضل من صلاة بطن نخل" قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان
(٢) "قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل" يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا; لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة
(٣) "قوله ولهم تخفيف الثانية" يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به، وهي أحسن; لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به