اضطراره "ولو باع، وهو سائر إليها أو في الجامع جاز"; لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة "لكن يكره البيع" ونحوه من العقود "في المسجد"(١) ; لأنه ينزه عن ذلك.
"فرع لا بأس بحضور العجائز"(٢) الجمعة بل يستحب لهن ذلك "بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة" أي يكرهان لهن لخبر مسلم "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا"(٣) وخبر أبي داود بإسناد صحيح "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات"(٤) بفتح التاء وكسر الفاء أي تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة كره لهن الحضور وخرج - - بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد
"ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب والانتظار للصلاة" وفي نسخة للصلوات ولو غير جمعة لخبر مسلم "إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة"(٥) قال في المجموع ولا يخالف ما رواه البخاري وغيره "أنه ﷺ شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين
(١) "قوله لكن يكره البيع في المسجد" قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه (٢) "قوله لا بأس بحضور العجائز" قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات العاهات (٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، حديث "٤٤٣"، (٤) حسن صحيح، رواه أبو داود "١/ ١٥٥" كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، حديث "٥٦٥". (٥) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتتيانها سعيا، حديث "٦٠٢"