للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع يكره لمن" تجب "عليه الجمعة" ولمن يعقد معه أخذا مما يأتي "البيع ونحوه" من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة "بعد الزوال" وقبل الأذان الآتي والجلوس للخطبة لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر "وبأذان" المؤذن أي بشروعه فيه أمام "الخطبة وقد جلس" الخطيب "لها يحرم" البيع ونحوه لآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقيس بالبيع نحوه وما اقتضاه كلامه كغيره من نفي الكراهة قبل الزوال ونفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ (١) وإلا فيحرم ذلك (٢) "ولا يبطل"; لأن النهي لا يختص به فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة وتقييد الأذان بكونه بين يدي الخطيب; لأنه الذي كان في عهده كما مر فانصرف النداء في الآية إليه "فلو تبايع مقيم ومسافر" الأولى قوله أصله اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر "أثما جميعا" (٣) لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه ونص عليه الشافعي في الأم وما نص عليه أيضا من أن الإثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت أما إثم المعاونة فعلى الثاني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته (٤) أو ما يقوته عند


(١) "قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ" بأن أمن الفوات لقربه
(٢) "قوله وإلا فيحرم ذلك عليه" من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة
(٣) "قوله إنما جميعا" قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة; لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب، وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله أو ما يواري عورته" أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك