للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلين فالمراد كما في التوشيح (١) وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام فإن أراد في التخطي عليهما ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى وحيث قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه وبه صرح في المجموع ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أنها كراهة تحريم واختاره في الروضة في الشهادات للأخبار الصحيحة ويفارق إباحة التخطي حيث قيدت بما ذكر إباحة خرق الصفوف حيث لم تقيد بذلك كما مر في شروط الصلاة وصفة الأئمة بأن في ترك خرقها إدخالا للنقص على صلاته وصلاتهم بخلاف تخطي الرقاب فإنه إذا صبر تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها للصلاة فإنه يندب للإمام أن يأمر بتسويتها كما فعل .

"ويحرم أن يقيم أحدا" ليجلس مكانه لخبر الصحيحين "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره" (٢)، وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر; لأن الإيثار بالقرب مكروه، وأما قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: من الآية ٩] فالمراد الإيثار في حظوظ النفوس

"ويجوز أن يبعث من يقعد له" في مكان "ليقوم عنه" إذا جاء هو "وإذا فرش لأحد ثوب" أو نحوه "فله" أي فلغيره "تنحيته" والصلاة مكانه "لا الجلوس عليه" بغير رضا صاحبه "ولا يرفعه" بيده أو غيرها "فيضمنه" أي لئلا يدخل في ضمانه

"وليشتغل" ندبا من حضر "قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي " لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم "ويكثر منها" أي من الصلاة


(١) "قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) رواه مسلم، كمتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح حديث رقم "٢١٧٧" ورواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، حديث رقم "٦٢٦٩".