للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغاشية.

"فرع يكره" لكل أحد "تخطي الرقاب" "لأنه رأى رجلا يتخطى (١) رقاب الناس فقال له "اجلس فقد آذيت وأنيت أي تأخرت" (٢) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه "إلا للإمام" (٣) إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره لاضطراره إليه "ومن لم يجد فرجة" بأن لم يبلغها "إلا بتخطي صف أو صفين" فلا يكره، وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء الفرجة لكن يستحب له إن وجد غيرها أن لا يتخطى وذكر الكراهة والتقييد بصف أو صفين من زيادته وعبر عنه الشافعي وكثير منهم النووي في مجموعه برجل أو


(١) "قوله: ; "لأنه رأى رجلا يتخطى" إلخ" ولقوله " تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم" أخرجه الترمذي
(٢) صحيح: رواه ابن حبان والحاكم ورواه ابن ماجه "١/ ٣٥٤"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. حديث رقم "١١١٥".
(٣) "قوله إلا للإمام إلخ" ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي، وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى، وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه