للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتب لك ممشاك أي أفضليته ويجاب بأن المعنى كتب لك ذلك في مجموع الأمرين لا في كل منهما جمعا بين هذا الخبر وخبر "أنه ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح" (١) رواه ابن حبان وغيره وصححوه "إلا لعذر" فيركب "فإن ركب" لعذر أو غيره "سيرها" أي الدابة "بسكون" ما لم يضق الوقت كما في الماشي الأمر

"الرابع يستحب أن يقرأ في" الركعة "الأولى من الجمعة" (٢) بعد الفاتحة "الجمعة وفي الثانية المنافقين أو" في الأولى "سبح و" في الثانية "الغاشية" ولو صلى بغير محصورين للاتباع رواه مسلم فيهما قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فالصواب أنهما سنتان لا قولان كما أفهمه كلام الرافعي قال ويؤيده أن الربيع قال سألت الشافعي عن ذلك فقال إنه يختار الجمعة والمنافقين ولو قرأ بسبح وهل أتاك كان حسنا وفيما نقله إشارة إلى أن قراءة الأوليين أولى وبه صرح الماوردي "وإن ترك الجمعة في الأولى" عمدا أو سهوا أو جهلا "جمعهما" أي الجمعة والمنافقين "في الثانية" كي لا تخلو صلاته عنهما قال في المجموع ولا يعارض بتطويلها على الأولى فإن تركه أدب لا يقاوم فضلهما قلت; ولأن تركه محله إذ لم يرد الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة أو سبح في الأولى والمنافقين أو الغاشية في الثانية كما مر أن فيه تطويلها على الأولى

"وإن عكس" بأن قرأ المنافقين في الأولى والجمعة في الثانية "لم يجمع بينهما" فيها بل يقتصر فيها على الجمعة وما ذكر في الجمعة والمنافقين يأتي في سبح


(١) إسناده حسن: رواه ابن حبان "١٦/ ١١١" حديث "٧١٥٧".
(٢) "قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ" قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام قوله كي لا تخلو صلاته عنهما" قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين