عن الشفة قال الغزالي ولا بأس بترك السبالين وهما طرفا الشارب; لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه قال وكيفية تقليم الظفر أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بخنصر اليسرى ثم ببنصرها ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليمنى ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى وحكاها عنه في المجموع وقال إنها حسنة إلا تأخير إبهام اليمنى فينبغي أن يقلمها بعد خنصرها وبه جزم في شرح مسلم. قال وضابط أخذ الظفر (١) والشارب والإبط والعانة طولها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال
"والسواك" للاتباع رواه أبو داود وغيره "والتنظف" من الأوساخ والروائح الكريهة لئلا يتأذى بها أحد قال الشافعي من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله "واستعمال الأفضل من طيبه وثيابه" لخبر "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها"(٢) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وسيأتي بيان حكم طيب النساء ولبس ثيابهن "وأفضلها" أي ثيابه أي ألوانها "البياض"(٣) لخبر "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" رواه الترمذي وغيره وصححوه وتبع المصنف كالرافعي الخبر في تعبيره
(١) "قوله وضابط أخذ الظفر إلخ" قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك وابتدي بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد، وبعضهم بقوله: في قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد (٢) حسن: رواه ابن حبان "٧/ ١٦" والحاكم "١/ ٤١٩"، حديث "١٠٤٥" والحديث رواه أبو داود "١/ ٩٤" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، حديث رقم "٣٤٣"، (٣) "قوله وأفضلها البياض" قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل