وبثلاث" من الدرجات كالمقرب "دجاجة" بتثليث الدال "وبأربع" من الدرجات كالمقرب "بيضة" وقال في شرحي المهذب ومسلم بل المراد الفلكية (١) لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الأخير وبدنة المتوسط متوسطة كما في درجات صلاة الجماعة الكثيرة والقليلة أي ويراد بساعات النهار الفلكية اثنا عشر ساعة زمانية صيفا أو شتاء، وإن لم تساو الفلكية فالعبرة بخمس ساعات منها (٢) طال الزمان أو قصر كما أشار إليه القاضي وقال الغزالي الساعة الأولى إلى طلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها حتى ترمض الأقدام (٣) والرابعة والخامسة إلى الزوال الأمر
"الثالث" وليس مختصا بالجمعة لكنه فيها آكد "التزين بأخذ الشعر والظفر" (٤) روى الشيخان خبر "الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط" (٥) وروى البزار خبر "أن النبي ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة" وحد قص الشارب كما في المجموع وغيره أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله للاتباع رواه الترمذي وحسنه، وأما خبر "أحفوا الشوارب" (٦) فمعناه أحفوا ما طال
(١) "قوله بل المراد الفلكية" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله فالعبرة بخمس ساعات منها" قال شيخنا الخمس ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها شاذة (٣) "قوله حتى ترمض الأقدام" أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا استحر بالشمس منه (٤) "قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر" محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية (٥) "قوله ونتف الآباط" قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا "لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا" رواه أبو نعيم في الطب. ا هـ.، وهذا هو المعتمد (٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم "٢٥٩".