الصحيحين "على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي مثله ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(١) وفي رواية للنسائي "أن الساعات ست" قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر وفي الرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة وفي رواية له أيضا في الرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة قال في المجموع وإسناد الروايتين صحيح لكن قد يقال هما شاذتان لمخالفتهما سائر الروايات وقيد من زيادته سن البكور بقوله "لغير الإمام"(٢). أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة لاتباعه ﷺ وخلفائه قاله الماوردي ونقله في المجموع عن المتولي وأقره والساعات "من طلوع الفجر" لا الشمس ولا الضحى ولا الزوال; لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجمهور; لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه يستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار "والساعة الأولى أفضل ثم الثانية ثم الثالثة فما بعدها" للخبرين السابقين.
"وليس المراد من الساعات الفلكية" أي الأربع والعشرين "بل ترتيب درجات السابقين" على من يليهم في الفضيلة لئلا يستوي فيها رجلان جاءا في طرفي ساعة; ولأنه لو أريد ذلك لاختلف الأمر في اليوم الثاني والصائف وقد أوضح ذلك من زيادته فقال "فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة و" بالنسبة "إلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة وبدرجتين كالمقرب كبشا
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حديث رقم "٨٨١"، ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث رقم "٨٥٠". (٢) "قوله لغير إمام" وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير