قل من جن إلا وأنزل فإن قلت لم لم يجب كما يجب الوضوء قلت لا علامة ثم على خروج الريح بخلاف المني فإنه مشاهد
"و" يسن الغسل "لكل اجتماع" كالاجتماع لكسوف أو استسقاء كما في الجمعة ونحوها "ولتغير رائحة البدن" إزالة للرائحة الكريهة "و" الغسل "من الحجامة و" من "الخروج من الحمام" عند إرادة الخروج سواء أتنور أم لا لما روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص "كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة"(١) وحكمته كما أشار إليه الشافعي أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه ويؤخذ منه أنه يسن الغسل للفصد ونحوه ومن الأغسال المسنونة الغسل للاعتكاف كما في لطيف ابن خيران عن النص ولكل ليلة من رمضان على ما قاله الحليمي وغيره وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة ولدخول الحرم ولحلق العانة كما في رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي ولبلوغ الصبي بالسن كما في الرونق ولدخول المدينة كما قاله الخفاف والنووي في مناسكه والغسل في الوادي عند سيلانه كما ذكروه في الاستسقاء "وآكدها غسل الجمعة" لكثرة الأخبار الصحيحة فيه "ثم غسل غاسل الميت" للاختلاف في وجوبه "وفائدته" أي ومن فوائد كون ذلك آكد "التقديم" له "كما لو أوصى" أو وكل "بماء للأولى" كما مر بيانه في التيمم
"تنبيه" قال الزركشي (٢) قال بعضهم إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع قلت ويغتفر عدم الجزم بالنية هنا للضرورة كما لو شك في الخارج هل هو مني أو ودي واغتسل انتهى الأمر
"الثاني البكور"(٣) إلى المصلى ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر
(١) رواه البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص "١/ ٣٠٠" حديث "١٣٣١". (٢) قوله تنبيه قال الزركشي إلخ" إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى (٣) "قوله الثاني البكور" إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز، وهو متجه.