للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليتوضأ" (١) رواه الترمذي وحسنه (٢) وقيس بالحمل المس (٣) وصرفه عن الوجوب خبر "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" (٤) رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بالغسل الوضوء وقول المصنف سنة إيضاح "وكذا" يسن "غسل كافر أسلم" و "لم يسبق منه جنابة أو حيض" أو نحوه "; لأنه أمر به قيس بن عاصم لما أسلم (٥) " (٦) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابنا خزيمة وحبان وحملوه على الندب; لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل; ولأن الإسلام ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله لا بعده كما وقع لبعضهم "وإلا" أي، وإن سبق منه جنابة أو نحوها "وجب" غسله وإن اغتسل في الكفر كما مر في صفة الوضوء "ووقته بعد الإسلام" لا قبله إذ لا سبيل إلى تأخير الإسلام الواجب وما في خبر ثمامة من أنه أسلم فاغتسل ثم جاء فأسلم محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى

" يسن "الغسل للإفاقة من الجنون و" من "الإغماء" (٧) للاتباع في الإغماء رواه الشيخان وفي معناه الجنون بل أولى; لأنه يقال كما قال الشافعي


(١) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٠١" كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، حديث رقم "٣١٦١"،
(٢) "قوله رواه الترمذي وحسنه" وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة
(٣) "قوله وقيس بالحمل المس" لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه
(٤) حسن: رواه الحاكم "١/ ٥٤٣"، حديث "١٤٢٦"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى "١/ ٣٠٦"، حديث "١٣٥٨"، وحسن الحافظ إسناده.
(٥) "قوله أمر به قيس بن عاصم لما أسلم" وكذلك ثمامة بن أثال
(٦) صحيح: رواه الترمذي "٢/ ٥٠٢"، كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل، حديث رقم "٦٠٥".
(٧) "قوله والغسل للإفاقة من الجنون والإغماء" شمل كلامه في الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء غير البالغ