للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحب فعله "عند الرواح" إليها "ويجوز بعد الفجر" لا قبله; لأن الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التكبير إلى الصلاة وفي كلامه قصور والغرض أن الغسل لها سنة من بعد الفجر إلى الرواح إليها وأنه يسن تقريبه من الرواح; لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل كما قال الزركشي (١) أولى; لأنه مختلف في وجوبه; ولأن نفعه متعد إلى غيره (٢) بخلاف التكبير ويختص "بمن يحضرها"، وإن لم تلزمه لمفهوم خبر "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل" ولخبر البيهقي بسند صحيح "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل" ويفارق العيد حيث لا يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتي في التزيين قال الرافعي: وقد يضايق في هذا الفرق

"ولا يبطله الحدث" فيتوضأ "و" لا "الجنابة" فيغتسل لها "ويتيمم العاجز عنه" بنيته (٣) إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال "ويلزم البعيد" عن الجامع "السعي" إلى الجمعة "قبل الزوال" لتوقف أداء الواجب عليه والتصريح بهذا من زيادته هنا على الروضة

"فرع من الأغسال المسنونة أغسال الحج والعيدين" وستأتي في محالها "والغسل من غسل الميت" مسلما أو كافرا "سنة كالوضوء من مسه" سواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لخبر "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله


(١) "قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله; ولأن نفعه متعد إلى غيره إلخ" قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه
(٣) "قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته" قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون أو ما في معناه وليس هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة; لأنه وسيلة فلا يكون مقصدا إذ محله إذا تجرد وحده، وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها