بالبياض وعبر في الروضة بالبيض (١)، وهو سالم من التقدير السابق "ثم ما صبغ غزله" قبل نسجه كالبرد "لا" ما صبغ "هو" منسوجا بل يكره لبسه كما صرح به البندنيجي وغيره (٢) ولم يلبسه ﷺ ولبس البردروي البيهقي عن جابر أنه ﷺ كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة" (٣) ثم ما ذكر محله في غير المزعفر والمعصفر بقرينة ما سيأتي في باب ما يجوز لبسه
"ويزيد الإمام" ندبا "في حسن الهيئة والعمة والارتداء" للاتباع; ولأنه منظور إليه وتعبيره بما قاله أولى من قول أصله ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويتردى "وترك" لبس "السواد" له "أولى" من لبسه "إلا إن خشى مفسدة" تترتب على تركه من سلطان أو غيره، وهذا من زيادته وذكره في المجموع وقال ابن عبد السلام في فتاويه المواظبة على لبسه بدعة فإن منع الخطيب أن يخطب إلا به فليفعل
"ويستحب لطالبها" أي الجمعة "أن يمشي" لخبر "من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" (٤) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال في المجموع وروى غسل بالتشديد والتخفيف، وهو أرجح وعليهما في معناه ثلاثة أوجه
أحدها غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو قالوا ويسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه
ثانيها غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة
ثالثها غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر; لأنهم كانوا
(١) "قوله وعبر في الروض بالبيض" زاد الصيمري الجدد (٢) "قوله كما صرح به البندنيجي وغيره" سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر (٣) رواه البيهقي "٣/ ٢٨٠" حديث "٥٩٣١". (٤) صحيح: رواه أبو داود "١/ ٩٥" كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة، "٣٤٥".