للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلي الصبح "ويتشهد ويسجد بهم لسهو الإمام" الحاصل "قبل اقتدائه" به "وبعده" أما إذا لم يعرف نظم صلاة الإمام فلا يجوز استخلافه على ما أفهمه كلامه وأفتى به القاضي وقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا وفي المجموع إنه أقيسهما لكنه نقل فيهما الجواز (١) عن أبي علي السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح (٢) وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (٣) "ثم حين يقوم" لإتمام صلاته "لهم مفارقته" ويسلمون أو يستخلفون من تمت صلاته ليسلم بهم "و" لهم "انتظاره ليسلم بهم" قال في المجموع، وهو أفضل ولهم ذلك في كل صلاة "لا في جمعة خشوا" بانتظارهم "فوات وقتها" فلا ينتظرونه لما فيه من فوات الجمعة والتصريح بهذا من زيادته (٤)

"ويقنت لنفسه" في ثانيته "ويعيد السجود" في آخر صلاته "لسهو إمامه ويسجدون لسهوه" الحاصل "بعد الاستخلاف" بل بعد البطلان "لا قبله"


(١) "قوله لكنه نقل فيهما الجواز" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله وقال إنه لصحيح" وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ممنوع بل الأصح المنع; لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب إمامه، وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام، وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى
(٣) "قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد" هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ا ب ع
(٤) "قوله والتصريح بهذا من زيادته" وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا.