للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوازا وعبارة الأصل تقتضي الوجوب، وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام وآخر الباب الثاني "وأتمها ظهرا" سواء أكان عالما بالحال أم لا "وإن شك مدرك الركعة الثانية" مع الإمام "قبل السلام" أي سلام الإمام "هل سجد مع الإمام" أم لا "سجد وأتمها جمعة" لإدراكه معه ركعة "أو" شك في ذلك "بعد السلام أتمها ظهرا" وفاتته الجمعة لانتفاء ذلك فعلم من ذلك ما صرح به الأصل أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة منها سجدها ثم تشهد وسجد للسهو، وهو مدرك للجمعة، وإن علمها من الأولى أو شك فاتت الجمعة وحصلت ركعة من الظهر.

"فصل، وإن بطلت" صلاة "للإمام أو أبطلها عمدا جمعة كانت أو غيرها بحدث أو غيره فاستخلف هو أو المأمومون قبل إتيانهم بركن" شخصا "صالحا للإمامة" بهم "مقتديا به قبل حدثه" ولو صبيا أو متنفلا "جاز"; لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان إماما فدخل النبي فاقتدى به أبو بكر والناس (١) وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففيمن بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام وصرح بقوله أو أبطلها عمدا مع دخوله فيما قبله إشارة لخلاف أبي حنيفة فيه إذ عنده أنه إذا تعمد الحدث بطلت صلاة القوم أيضا وخرج بالصالح غيره كالمرأة والخنثى لغير النساء، وهو معلوم مما مر في الجماعة "، وإن كان" الصالح "مسبوقا" فإنه يجوز استخلافه "إن عرف نظم صلاة الإمام ليجري عليه" أي على نظمها فيفعل ما كان يفعله; لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته "فيقنت لهم الخليفة المسبوق في الصبح". ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر ولو كان هو


(١) "قوله فاقتدى به أبو بكر والناس" وقد استخلف عمر حين طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان