للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام" (١) من زيادته أخذه من قول الأذرعي لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم وإليه يرشد قول الشيخ يعني النووي بعد سلام الإمام، وهذا إذا لم يدرك مع الإمام ركعة لقول الإسنوي إنه لا يتقيد بذلك بل إذا أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة، وإن خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه كما مر وقولهم بعد سلام الإمام جرى على الغالب لا يقال الركعة الأخيرة إنما تحصل بالسلام; لأنا نمنعه فقد قال في الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد انتهى.

"ومن فارق الإمام" وقد أدرك معه الأولى "في الثانية وأتمها جمعة أجزأه" ذلك كما لو أحدث الإمام في الثانية "وإن" أدرك "الركعة كاملة" مع الإمام "في" ركعة "زائدة سهوا فكمصل" صلاة "أصلية" من جمعة أو غيرها "خلف محدث" فتصح إن لم يكن عالما بزيادتها بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة; لأنهما ليسا أهلا للإمامة بحال "ولو أدركه" المسبوق "بعد الركوع" للثانية "أحرم بجمعة" موافقة للإمام; ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا تجوز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن ويجاب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه وقوله "ندبا" (٢) من زيادته أي أحرم بالجمعة ندبا وعبارة الأنوار


(١) "قوله إن صحت جمعة الإمام" خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب; لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام.
(٢) "قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا" أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد، وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب، وهو محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام ا هـ ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم