للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين، وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالين واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط يرد بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم; لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي (١) التابع لابن الرفعة

"فرع، وإن أدرك المسبوق (٢) ركوع الإمام في ثانية الجمعة" واستمر معه إلى أن سلم "أتى بركعة بعد سلامه جهرا" كالإمام وذكر الجهر من زيادته وقد ذكره ابن الصباغ ونقله الروياني عن نص الشافعي "وتمت جمعته" (٣) قال : "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" (٤) وقال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" (٥) رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين قال في المجموع وقوله فليصل هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام وتقييد المصنف ما ذكره بقوله "إن صحت جمعة


(١) "قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي" أي وغيره
(٢) "قوله وإن أدرك المسبوق إلخ" لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر
(٣) "قوله وتمت جمعته" فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة; لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة; لأنه إدراك ناقص
(٤) شاذ: رواه والحاكم "١/ ٤٢٩"، حديث "١٠٧٧" والحديث رواه النسائي "٣/ ١١٢"، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، حديث رقم "١٤٢٥". قال الشيخ الألباني: شاذ بذكر الجمعة والمحفوظ "من أدرك من الصلاة ركعة … "
(٥) رواه الحاكم "١/ ٤٢٩". حديث "١٠٧٩". والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك يوم الجمعة.