تبعا له فيهما وإنما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له "وسهوهم بين" استخلاف "الخليفة و" بطلان صلاة "الإمام غير محمول عنهم" بل يسجد له الساهي آخر صلاته
"ويجوز في غير الجمعة استخلاف غير المقتدي في الأولى والثالثة (١) من الرباعية" لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم "لا" في "غيرهما"(٢) من الثانية والأخيرة; لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز (٣)، وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغالب قال في المجموع: ويجوز استخلاف اثنين وأكثر (٤) يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي "وخليفة الجمعة، وهو المقتدي" بإمامها (٥) قبل بطلان صلاته "إن استخلف في" الركعة "الأولى (٦) أتمها جمعة ولو لم يحضر الخطبة"; لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرها; ولأنه قد سمعها أربعون غيره وسماعهم كسماعه "أو" استخلف "في الثانية ولم يدرك معه الأولى أتمها وحده ظهرا"(٧) ; لأنه لم يدرك معه ركعة (٨).
(١) "قوله في الأولى والثالثة" من الرباعية قبل الركوع (٢) "قوله لا في غيرهما" في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة (٣) "قوله فاستخلف موافقا له جاز" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ" وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية (٥) "قوله، وهو المقتدي بإمامها إلخ" شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه (٦) "قوله إن استخلف في الأولى" بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح (٧) "قوله أتمها وحده ظهرا" صورة المسألة أنه زائد على الأربعين (٨) "قوله; لأنه لم يدرك معه ركعة" فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة; لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه