للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنى أهل البلدة مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال (١) لا يعد به من القرية. ا هـ.

"الشرط الثالث أن لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد"; لأنه والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة; ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة "نعم إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم (٢) في مسجد" أو نحوه "فالتعدد جائز للحاجة" (٣) بحسبها; لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه قال السبكي، وهو بعيد ثم انتصر له (٤) وصنف فيه وقال إنه الصحيح مذهبا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر وأطنب في ذلك فالاحتياط إذا صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا. "و" على الأول "إذا لم يعسر" اجتماعهم في مكان "وصلوا جمعتين فالصحيحة هي السابقة" للأخرى بالإحرام "ولو بانتهاء تكبيرة الإمام" له (٥) ; لأن به يتبين الانعقاد "لا ابتدائها" فلا عبرة بالسبق به ولا بالخطبة ولا بالسلام بل بما قلنا "وإن كان السلطان مع الأخرى (٦) وإذا" دخلت طائفة في الجمعة ثم "أخبروا بأنهم مسبوقون" بغيرهم "أتموها ظهرا" كما لو خرج الوقت وهم فيه لو استأنفوا


(١) "قوله محمول على انفصال إلخ" قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة.
(٢) "قوله وعسر اجتماعهم إلخ" لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد
(٣) "قوله فالتعدد جائز للحاجة" أي لدفع المشقة; ولأنه لو منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد
(٤) "قوله ثم انتصر له" وصنف فيه أربع مصنفات
(٥) "قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له" أي للإحرام
(٦) "قوله وإن كان السلطان مع الأخرى" لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها