للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مسجد والتصريح بمجتمعة من زيادته وبه صرح في المجموع "فإن انهدمت (١) وأقاموا لعمارتها لم يضر" انهدامها في صحة الجمعة، وإن لم يكونوا في مظال; لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين "وسواء" في الأبنية "البلاد والقرى والأسراب التي تتوطن والبناء بالخشب وغيره" كطين وقصب وسعف والأسراب جمع سرب بفتح السين والراء بيت في الأرض "لا" في "خيام ينتقل أهلها" من محالها شتاء أو غيره فلا تصح جمعتهم فيها "وكذا إذا لم ينتقلوا" (٢) بل استوطنوها دائما; لأنه لم يأمر المقيمين حول المدينة بها فإنهم على أهبة المستوفزين "ويجوز إقامتها في فضاء" معدود من الأبنية المجتمعة بحيث "لا تقصر فيه الصلاة" كما في السكن الخارج عنها المعدود منها المفهوم من كلامه كغيره بالأولى بخلاف غير المعدود منها فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد به هذا والسبكي لما لم يظهر له أن كلامهم يفهم ذلك قال كذا أطلقوه ومعناه إذا لم يعد السكن من القرية فإن عد منها ولو منفصلا عنها فينبغي صحتها فيه ففي الأم أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه بيت منفرد ولا متصل قال الأذرعي، وهو حسن وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو


(١) "قوله فإن انهدمت إلخ" قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا. ا هـ. وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا فهو ظاهر
(٢) "قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ" إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة