للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي قلنا; لأن اعتناء الشرع برعايته أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي (١) في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت.

"وإن سلم" الأولى "الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت و" سلمها "الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط" أي دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه مع وجود الشروط في حقه بما نقله الشيخان عن البيان من أنهم إذا كانوا محدثين دونه صحت له وحده مع عدم انعقاد صلاتهم وأجيب بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ويجاب أيضا بأنه في هذه مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر (٢) بالأعم الأغلب واحتمل أن يلتزم فيها صحة جمعته، وهو أوجه وبأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت

"الشرط الثاني دار الإقامة" (٣) ; لأنها لم تقم في عصره والخلفاء بعده إلا فيها "فلا تصح" الجمعة "إلا في أبنية مجتمعة" في العرف، وإن لم تكن


(١) قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ" وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد
(٢) "قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ" فالمعتمد إطلاق الأصحاب
(٣) "قوله الثاني دار الإقامة" قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع. ا هـ. وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة